1-2- غائط الإنسان وبوله :
أما الغائط فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم – ( إذا وطي أحدكم بنعله الأذى فان التراب له طهور)
و أما البول فلحديث انس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال النبي – صلى الله عليه وسلم –
0
( دعوه ولا تزر موه ) قال : فلما فرغ دعا بدلو من الماء فصبه عليه
و يدل على نجاستهما أيضا الأحاديث الآمرة بالاستطابة و الغسل و الوضوء منهما
3-4- المذى و الودي :
المذى : ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو أرادته
ولا يكون دافقا ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ويكون للرجل و المرآة
و هو في النساء اكثر و هو نجس باتفاق العلماء ولذا أمر النبي بغسل الفرج منه
ففي الصحيحين انه – صلى الله عليه وسلم – قال لمن سأله عن المذى ؟ : ( يغسل ذكره ويتوضأ )
أما الودي : فهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول و نجس بالإجماع
5- دم الحيض :
ففي الصحيحين عن أسماء بنت أبى بكر قالت : جاءت امرأة إلى النبي –صلى الله عليه وسلم-
فقالت : يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض كيف تصنع ؟
فقال : ( تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى)
فالأمر بغسل الثوب دليل على نجاسة دم الحيض و هذا مجمع عليه .
أما مطلق الدم كالدم السائل من جسد الإنسان أو الحيوان الذي يؤكل لحمه فلا دليل على نجاسته فالأظهر
انه طاهر لكنه يغسل على سبيل النظافة
6- روث مالا يؤكل لحمه :
فعن عبد الله قال أراد النبي – صلى الله عليه و سلم –أن يتبرز فقال ( ائتنى بثلاثة أحجار) فوجدت له حجرين وروثه حمار فامسك الحجرين و طرح الروثه
وقال ( هي رجس)
ومعنى رجس أي: نجس
فدل ذلك على أن روث مالا يوكل لحمه نجسه
أما ما يوكل لحمه – فان لم اكثر غلفه النجاسة – فبوله و روثه و لعابه و لبنه و غير ذلك طاهر
على الأصل
7- لعاب الكلب :
قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : ( طهور أناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)
على أن لعاب الكلب نجس
أما باقي جسد الكلب و شعره _ غير الفم _ فطاهر على الأصل وقد أورد البخاري تعليقا ووصله أبو داود بسند صحيح
عن ابن عمر قال : ( كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – و كانت الكلاب تبول و تقبل و تدبر
في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
8-الميتة:
وهى ما مت حتف انفه ن غير زكاة شرعية وهى نجسة بالإجماع لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )
و الإهاب : جلد الميتة و يستثنى من ذلك :
1-ميتة السمك والجراد : فانهما طاهران لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- ( احل لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالحوت و الجراد
و أما الدمان فالكبد و الطحال )
2-ميتة مالا دم له سائل : كالذباب و النحل و النمل و البق و نحوهما لقول النبي - صلى الله عليه وسلم – ( إذا وقع الذباب في أناء أحدكم
فليغمسه كله ثم يطرحه فان في أحد جناحيه داء و في الأخر شفاء)
3-عظم الميتة و قرنها و ظفرها و شعرها و ريشها كل هذا طاهر على الأصل و قد علق البخاري في صحيحه ( 1/342) : قال الزهوى
في عظام الميتة نحو الفيل و غيره – فأدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها و يدهنون منها و لا يرون به بأسا
10- سؤر السباع و الدواب آلتي لا تؤكل لحمها:
السؤر : هو ما بقى من الإناء بعد الشرب
ويدل على نجاسته قول النبي – صلى الله عليه وسلم- : وهو يسأل عن ماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع و الدواب
فقال : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )
أما الهرة فما دونها فسؤره طاهر لقوله – صلى الله عليه وسلم – (أنها ليست بنجس أنها من الطوافين عليكم و الطوافات )
فائدة:
يذكر بعض العلماء في كتب الفقه و الفروع أنواعا أخرى من النجاسات مثل : القيء – الدم – القيح – الصديد – الخمر
لكن لم يقم الدليل الصحيح على أنها نجسة و الأصل الطهارة ما لم ينقل عنها ناقل صحيح فنحكم على هذه الأمور أنها
طاهرة و الله اعلم.