بعد ما عرفت عن النجاسات؛ فجدير بك أن تعلمي كيفية تطهيرها فأعلمي أختي المؤمنة – أن الشرع قد بين كيفية معينة
لتطهير نجاسات معينة فلا يعدل إلى غيرها:
1-الماء هو الأصل في تطهير النجاسات ؛ ولا يقوم مقامه غيره إلا بإذن الشارع
2-تطهير الثوب من دم الحيض :
يكون ذلك بفركه و قشره ؛ ثم دلكه بأطراف الأصابع ليتحلل ويخرج ثم تغسله بالماء
لحديث عائشة قالت : كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله و تنضح على سائره ثم تصلى فيه
وان ارادات المرآة أن تستخدم عودا أو غيره لتزيل به الدم ؛ أو تغسله بالماء والصابون أو غيره من المنظفات فهو احسن:
لحديث أم قيس بنت محصن قالت : سالت النبي – صلى الله عليه وسلم – عن دم الحيض يكون في الثوب
قال : ( حكيه بضلع و اغسليه بما وسدر )
3 – تطهير الثوب من البول الطفل الرضيع :
قال – صلى الله عليه وسلم – ( يغسل الثوب من بول الجارية ؛ ويرش من بول الغلام)
3-تطهير الثوب من المذى :
لما كان المذى مما يكثر حدوثه و تعم به البلوى ؛ جاء التخفيف في تطهيره من الشارع
فيكفى أن يرش الثوب بالماء في مكان المذى .
لحديث سهل بن حنيف انه كان يلقى من المذى شدة و عناء فقال للنبي – صلى الله عليه وسلم-
كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال( يكفيك أن تأخذ كفا من الماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد أصاب منه )
4-تطهير ذيل ثوب المرأة:
إذا تنجس ذيل ثوب المرأة فانه يطهر بملامسته للأرض الطاهرة ؛ فقد سالت امرأة ؛ أم سلمة زوج النبي – صلى الله عليه وسلم-
فقالت : أنى امرأة أطيل ذيلي و أمشى في المكان القذر ؟ فقالت أم سلمة : قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : ( يطهره ما بعده )
5-تطهير اسفل النعل ( الحذاء ):
عن أبي سعيد – رضى الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال : ( إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه و لينظر فيهما ؛ فان رأى فيهما خبثا فليمسحه بالأرض ؛ ثم ليصل فيهما)
6-تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب :
في صحيح مسلم عن أبى هريرة أن الرسول _ صلى الله عليه وسلم – قال : ( طهور أناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب )
7-تطهير جلد الميتة بالدباغ :
في صحيح مسلم عن لبى هريرة أن الرسول _ صلى الله عليه وسلم – قال : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر )
8-تطهير الأرض من البول ونحوه :
يكون بالصب عليه كما أمر النبي _ صلى الله عليه وسلم – بإراقة الماء على بول الأعرابي .
و إنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم – بذلك استعجالا للنظافة ؛ و إلا فلو تركت حتى جفت و ذهب اثر النجاسة طهرت .
9-تطهير البئر أو السمن إذا وقعت فيها نجاسة :
و يكون بنزع و إزالة النجس و ما حوله و يبقى الباقي طاهرا ففي صحيح البخاري ( الذبائح – باب 34)
و غيره أن النبي – صلى الله عليه وسلم – سئل عن فارة سقطت في سمن ؟ فقال : ( القوها و ما حولها فاطرحوه ؛ وكلوا سمنكم )
10-إذا استحالت صفات عين النجس :
بحيث بطل عنه الاسم المحكوم عليه بالنجاسة و صار شيئا آخر طاهرا ؛ فانه يحكم عليه بالطهارة كما إذا تحول الغائط إلى تراب
11-إذا سقط على ثوب المرأة لبن من ثديها فلا جناح عليها ولا يجب عليها ان تغسله فهو طاهر و ليست به نجاسة